السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
16
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
--> - 1 - الشيخ المفيد قدّس سرّه في المقنعة يقول : « والخمس واجب في كل مغنم ، قال اللّه عز وجل : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى . . . إلى أن يقول : والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال السلاح والثياب والرقيق ، وما استفيد من المعادن ، والغوص ، والكنوز ، والعنبر ، وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات ، والصناعات ، عن المئونة ، والكفاية في طول السنة على الاقتصاد » . 2 - السيد المرتضى علم الهدى قال قدّس سرّه في ( الانتصار : 86 ) « مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ، وما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ، ومما فضل من أرباح التجارات ، والزّراعات ، والصّناعات بعد المئونة ، والكفاية في طول السنة على اقتصاد ، دليلنا الإجماع ، وقوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ . 3 - الشيخ الطوسي قال قدّس سرّه في ( كتاب الخلاف 1 : 355 ) « المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرّصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها ، وكذلك القير والموميا والملح والزجاج وغيره ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وهذه الأشياء كلها مما غنمه الإنسان . وقال ( في المبسوط 2 : 64 ) « وأما الغنيمة فمشتقة من الغنم وهو ما يستفيده الإنسان بسائر وجوه الاستفادة سواء كان برأس مال أو غير رأس مال ، فالغنيمة على ضربين : أحدهما ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف والقهر والغلبة ، والآخر ما يحصل من غير ذلك من الكنوز والمعادن والغوص وأرباح التجارات وغير ذلك » . وقال في النهاية ص ؟ ؟ ؟ « ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مئونته ومئونة عياله » . 4 - ابن زهرة قال قدّس سرّه في كتاب الغنيمة : « واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس والذي يجب فيه الغنائم الحربية ، والكنوز ومعادن الذهب والفضة بلا خلاف ، ومعدن الصّفر والنحاس والحديد والرّصاص ، والزئبق على خلاف في ذلك ، والكحل والزرنيخ والقير والنفط والكبريت والموميا ، والزّبرجد والياقوت ، والفيروزج ، والبلخش والعنبر والعقيق والمستخرج بالغوص ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة ، وظاهر قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وهذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة » - بنقل عن الينابيع الفقهيّة 5 : 244 . -